جميع التشريعات

مرسوم رقم 7208 28/10/1946

تحديد سعة الطرق في خارج مناطق البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
7208
التاريخ
28/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1946, ص. 1165
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7208 تاريخ 28/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المحضر رقم 21 تاريخ 25 ايلول 1946 الموضوع من قبل اللجنة الاستشارية للاشغال العامة المعينة بالقرار عدد 942 تاريخ 5/10/45

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد سعة الطرق بما فيه الحرم من الجانبين في خارج مناطق البلديات على الصورة التالية:

- الفئة الاولى- الطرق ذات المنفعة الدولية (26) ستة وعشرون مترا

الفئة الثانية - طرق الاصطياف والطرق ذات المنفعة المحلية (20) عشرون مترا

الفئة الثالثة- الطرق الثانوية (16) ستة عشر مترا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر