ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المحضر رقم 21 تاريخ 25 ايلول 1946 الموضوع من قبل اللجنة الاستشارية للاشغال العامة المعينة بالقرار عدد 942 تاريخ 5/10/45
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي :
المواد
تحدد سعة الطرق بما فيه الحرم من الجانبين في خارج مناطق البلديات على الصورة التالية:
- الفئة الاولى- الطرق ذات المنفعة الدولية (26) ستة وعشرون مترا
الفئة الثانية - طرق الاصطياف والطرق ذات المنفعة المحلية (20) عشرون مترا
الفئة الثالثة- الطرق الثانوية (16) ستة عشر مترا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر