المادة 1
مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 ايار 1965 مدة اعلان المناطق الممتدة على الشاطىء الواقعة بين البحر والطريق الدولية مناطق درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 16431 تاريخ 25 ايار 1964
مرسوم رقم 1870 31/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 16431 تاريخ 25 ايار1964 القاضي باعلان
منطقة الشواطىء منطقة درس
بناء عل قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته
المنعقدة بتاريخ 5 اذار 1965 محضر رقم 12
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 ايار 1965 مدة اعلان المناطق الممتدة على الشاطىء الواقعة بين البحر والطريق الدولية مناطق درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 16431 تاريخ 25 ايار 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل