All legislation

مرسوم Decree No. 1870 31/05/1965

تمديد مدة اعلان منطقة درس

Type
مرسوم · Decree
Number
1870
Date
31/05/1965
Official Gazette
Issue 45, 07/06/1965, p. 733-734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1870 تاريخ 31/05/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 16431 تاريخ 25 ايار1964 القاضي باعلان

منطقة الشواطىء منطقة درس

بناء عل قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته

المنعقدة بتاريخ 5 اذار 1965 محضر رقم 12

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 ايار 1965 مدة اعلان المناطق الممتدة على الشاطىء الواقعة بين البحر والطريق الدولية مناطق درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 16431 تاريخ 25 ايار 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل