جميع التشريعات

مرسوم رقم 4186 24/10/1945

يتعلق بتحديد شروط الامتحانات الرسمية للشهادة التعليمية

النوع
مرسوم
الرقم
4186
التاريخ
24/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1945, ص. 861
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4186 تاريخ 24/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى الفقرة التالية الى المادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1942 القاضي بتحديد شروط الامتحانات الرسمية للشهادة التعليمية. ويشترط في قبول المعلمين المتمرنين ووكلاء المعلمين في امتحانات القسم الاول من الشهادة التعليمية ان يكونوا: 1- من حملة احدى الشهادتين البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او شهادة الدروس الابتدائية التكميلية اللبنانية او ما يعادلها. 2- قد درسوا سنتين على الاقل في المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: لا تسري احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على المعلمين المتمرنين ووكلاء المعلمين الذين كانوا في خدمة المدارس الرسمية الفعلية في اول تشرين الاول 1945.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية