المادة 1
مادة 1: اضيفت الى الفقرة التالية الى المادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1942 القاضي بتحديد شروط الامتحانات الرسمية للشهادة التعليمية. ويشترط في قبول المعلمين المتمرنين ووكلاء المعلمين في امتحانات القسم الاول من الشهادة التعليمية ان يكونوا: 1- من حملة احدى الشهادتين البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او شهادة الدروس الابتدائية التكميلية اللبنانية او ما يعادلها. 2- قد درسوا سنتين على الاقل في المدارس الرسمية.