جميع التشريعات

قرار رقم 304 26/10/1962

يتعلق بمنع استيراد واستعمال المستحضرات الطبية الحاوية على مادة "TRIPARANOL"

النوع
قرار
الرقم
304
التاريخ
26/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1962, ص. 1803-1804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 304 تاريخ 26/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الخاصة الحاوية على مادة "Triparanol"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي