المواد
مادة 1: يمنع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الخاصة الحاوية على مادة "Triparanol"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1962
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي بزي