المادة 2
مادة 2: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر تثبت خلوها من الامراض السارية وملحقة ضد مرض طاعون الخيل منذ مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد عن السنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965, المادة 1, 22/07/1965
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.