المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 68/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1962 المتعلق بالشروط المفروض تطبيقها على ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 315 02/11/1962
مادة 1: يلغى القرار رقم 68/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1962 المتعلق بالشروط المفروض تطبيقها على ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر تثبت خلوها من الامراض السارية وملحقة ضد مرض طاعون الخيل منذ مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد عن السنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965, المادة 1, 22/07/1965
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 315/1 تاريخ 4 تشرين الثاني 1962, ويبقى ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان خاضعا لاحكام قانون الحجر الصحي البيطري المرعي الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف