جميع التشريعات

قرار رقم 83 26/10/1944

يتعلق بالسماح بنقل الحبوب المعدة للطحن

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
26/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1944, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 26/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بنقل الحبوب المعدة للطحن ضمن الشروط التالية: اولا- يحدد انتاج كل مطحنة من قبل لجنة تعينها دائرة الميرة ثانيا- تدفع كل مطحنة الى دائرة الميرة رسما نسبيا لانتاجها, بعد تنزيل الرسوم العائدة الى كميات الحبوب المرخص بها من قبل دائرة الميرة والتي تكون قد دفعت الرسوم العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: تشمل الرسوم المطلوبة: آ- رسم الانتاج الزراعي اي 7 بالماية. ب - رسم نفقات ادارة الدولة اي 15 بالماية. ج- رسم نفقات دائرة الميرة العامة اي 11 بالماية. ومجموع ذلك 33 بالماية من قيمة الحبوب .

المادة 3

مادة 3: ان كيفية تطبيق هذا القرار تصدر بشكل تعليمات من قبل مديرية الميرة المركزية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.

دمشق في 26 تشرين الاول سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء كلارك, فالوى, ناظم عكارى