المواد
مادة 1: يسمح بنقل الحبوب المعدة للطحن ضمن الشروط التالية: اولا- يحدد انتاج كل مطحنة من قبل لجنة تعينها دائرة الميرة ثانيا- تدفع كل مطحنة الى دائرة الميرة رسما نسبيا لانتاجها, بعد تنزيل الرسوم العائدة الى كميات الحبوب المرخص بها من قبل دائرة الميرة والتي تكون قد دفعت الرسوم العائدة لها.
مادة 2: تشمل الرسوم المطلوبة: آ- رسم الانتاج الزراعي اي 7 بالماية. ب - رسم نفقات ادارة الدولة اي 15 بالماية. ج- رسم نفقات دائرة الميرة العامة اي 11 بالماية. ومجموع ذلك 33 بالماية من قيمة الحبوب .
مادة 3: ان كيفية تطبيق هذا القرار تصدر بشكل تعليمات من قبل مديرية الميرة المركزية.
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.
دمشق في 26 تشرين الاول سنة 1944
الرئيس
جميل مردم بك
الاعضاء
كلارك, فالوى, ناظم عكارى