المادة 2
مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 نافذ
مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940
المادة 2 من قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194038/article/2/