جميع التشريعات

قرار رقم 210 19/10/1944

يتعلق بالنقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
19/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1944, ص. 11
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 19/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان النقود والسبائك الذهبية التي تصادر من قبل مصلحة الجمارك في حوادث المخالفات للانظمة الجمركية ولانظمة مراقبة القطع تسلم للدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة.

المادة 2

مادة 2: يجري هذا التسليم على اساس سعر الذهب المحدد بمقتضى الشروط المنصوص عنها في القرار رقم LR 18 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940

المادة 3

مادة 3: تسدد الدوائر المالية التابعة للمصالح المشتركة قيمة النقد والسبائك الذهبية المصادرة والمسلمة لها. من اعتمادات الخزينة الجاهزة ويفتح في قيودها حسابا لكل نوع من انواع العملة او السبائك الذهبية المسلمة لها.

المادة 4

مادة 4: ان هذا القرار الذي يلغي احكام القرار رقم 225/LR تاريخ 10 ايلول سنة 1940 يطبق فيما يختص بالقضايا التي هي قيد المعاملة.

دمشق في 19 تشرين الاول سنة 1944 الرئيس الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية الامضاء: موسى مبارك