المادة 16
(عدلت بموجب قانون 43/1991 )
يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشرة سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 43 تاريخ 23/05/1991, المادة 1, 23/05/1991
مادة 1: الغي نص المادة 16 من قانون انشاء نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 07/11/1950 واستعيض عنه بالنص التالي: "يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشر سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب "