المادة 16
(عدلت بموجب قانون 43/1991 )
يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشرة سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 43 تاريخ 23/05/1991, article 1, 23/05/1991
مادة 1: الغي نص المادة 16 من قانون انشاء نقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 07/11/1950 واستعيض عنه بالنص التالي: "يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشر سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب "