The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 43/1991 )

يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشرة سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب

المادة 16 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/16/