جميع التشريعات

غير محدد رقم 2020 30/10/1950

ايفاد بعثات للخارج مؤلفة من موظفي الجمارك للتخصص في معهد جمركي

النوع
غير محدد
الرقم
2020
التاريخ
30/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1950, ص. 745-746
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2020 تاريخ 30/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن ايفاد بعثات للخارج مؤلفة من موظفي الجمارك بعدد يحدده ويسمي افراده المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, للتخصص في معهد جمركي يعينه المجلس الاعلى.

المادة 2

مادة 2: تتحمل ادارة الجمارك نفقات السفر ذهابا وايابا, وهي التي تعين واسطة النقل والدرجة وفقا لانظمتها المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يحتفظ الموفدون برواتبهم كاملة وبتعويض الاعباء العائلية ويتقاضون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى يصرف لهم اعتبارا من تاريخ وصولهم الى المدينة مقر المعهد الدراسي, ويقطع عنهم بانتهاء فترة اضافية قصوى لا تتجاوز الخمسة ايام التي تلي تاريخ اختتام الدورة الدراسية او تاريخ تمرينهم فيما اذا اجيز لهم ذلك. ولا تدخل مدة السفر ذهابا وايابا في حساب التعويض المذكور.

المادة 4

مادة 4: لا يحق للمومى اليهم تعويض انتقال عن المدة التي يستغرقها سفرهم في الذهاب والاياب , ويقطع تعويض المسؤولية عن الذين يتقاضونه اعتبارا من تاريخ انقطاعهم عن العمل حتى عودتهم اليه.

المادة 5

مادة 5: تعتبر مدة الايفاد والدراسة خدمة فعلية تحفظ للموظف حقوقه في الترفيع والتقاعد وحصص اموال الصندوق المشترك.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا القرار على البعثة الموجودة حاليا في باريس وعلى البعثات المقبلة.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد