المادة 1
مادة 1: يمكن ايفاد بعثات للخارج مؤلفة من موظفي الجمارك بعدد يحدده ويسمي افراده المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, للتخصص في معهد جمركي يعينه المجلس الاعلى.
غير محدد Unspecified No. 2020 30/10/1950
مادة 1: يمكن ايفاد بعثات للخارج مؤلفة من موظفي الجمارك بعدد يحدده ويسمي افراده المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, للتخصص في معهد جمركي يعينه المجلس الاعلى.
مادة 2: تتحمل ادارة الجمارك نفقات السفر ذهابا وايابا, وهي التي تعين واسطة النقل والدرجة وفقا لانظمتها المرعية الاجراء.
مادة 3: يحتفظ الموفدون برواتبهم كاملة وبتعويض الاعباء العائلية ويتقاضون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى يصرف لهم اعتبارا من تاريخ وصولهم الى المدينة مقر المعهد الدراسي, ويقطع عنهم بانتهاء فترة اضافية قصوى لا تتجاوز الخمسة ايام التي تلي تاريخ اختتام الدورة الدراسية او تاريخ تمرينهم فيما اذا اجيز لهم ذلك. ولا تدخل مدة السفر ذهابا وايابا في حساب التعويض المذكور.
مادة 4: لا يحق للمومى اليهم تعويض انتقال عن المدة التي يستغرقها سفرهم في الذهاب والاياب , ويقطع تعويض المسؤولية عن الذين يتقاضونه اعتبارا من تاريخ انقطاعهم عن العمل حتى عودتهم اليه.
مادة 5: تعتبر مدة الايفاد والدراسة خدمة فعلية تحفظ للموظف حقوقه في الترفيع والتقاعد وحصص اموال الصندوق المشترك.
مادة 6: تطبق احكام هذا القرار على البعثة الموجودة حاليا في باريس وعلى البعثات المقبلة.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد