المادة 1
مادة 1: يعتبر مزاولة مهلة الصيدلة تجهيز او تركيب او تجزئة او بيع بالجملة او بالمفرق او توزيع او احراز بقصد البيع او التوزيع اي دواء او مادة صيدلية يمكن ان تستعمل من الداخل او من الخارج او بطريق الحقن لوقاية الانسان والحيوان من الامراض او للشفاء منها, او توصف بان لها هذه المزايا.