النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعتبر مزاولة مهلة الصيدلة تجهيز او تركيب او تجزئة او بيع بالجملة او بالمفرق او توزيع او احراز بقصد البيع او التوزيع اي دواء او مادة صيدلية يمكن ان تستعمل من الداخل او من الخارج او بطريق الحقن لوقاية الانسان والحيوان من الامراض او للشفاء منها, او توصف بان لها هذه المزايا.

المادة 1 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/1/