النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الصيدلة او ان يتخذ لقب صيدلي, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية.

المادة 2 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/2/