المادة 11
مادة 11: يجب ان تفتح الصيدلية فعلا خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا. على صاحب الرخصة لدى فتحه الصيدلية ان يعلم وزارة الصحة بذلك فتتثبت فتح الصيدلية خلال مدة الستة الاشهر المبينة آنفا وذلك بموجب محضر ينظمه مندوبها بوجه الاصول.