النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجب ان تفتح الصيدلية فعلا خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا. على صاحب الرخصة لدى فتحه الصيدلية ان يعلم وزارة الصحة بذلك فتتثبت فتح الصيدلية خلال مدة الستة الاشهر المبينة آنفا وذلك بموجب محضر ينظمه مندوبها بوجه الاصول.

المادة 11 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/11/