المادة 12
مادة 12: لا يرخص بفتح صيدليات في مدينتي بيروت وطرابلس الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الاف من السكان, وفي مدينتي صيدا وزحله الا بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الاف , شرط ان يكون بين صيدلية واخرى مسافة مئتي متر على الاقل. وتقاس المسافة من منتصف باب الصيدلية الاولى الى منتصف باب الصيدلية الثانية من اقرب طريق توصل بينهما. اما المناطق الاخرى فتقسم الى دوائر يراعى فيها عدد السكان ووسائل المواصلات وذلك بموجوب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة. ولا يرخص يفتح صيدليات في المناطق المذكورة الا بمعدل صيدلية واحدة لكل دائرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991, المادة 1, 30/05/1991
مادة 1: الغي نص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 واستعيض عنه بالنص الآتي: 1- يرخص بفتح الصيدليات ايا كان موقعها, بعد التثبت من استيفائها جميع الشروط المحددة قانونيا باستثناء شرط المسافة. 2- تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام الفقرة السابقة