المادة 13
مادة 13: ان الصيدليات التي يملكها صيادلة قانونيون والمرخص لها وفقا للنصوص الاشتراعية النافذة قبل العمل بهذا القانون تبقى قائمة مهما كان عددها والمسافة الفاصلة بعضها عن بعض . واذا اضطرت من جراء قوة قاهرة لتغيير مكانها حق لها ان تبقى في الجوار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 25/06/1955, المادة 1, 29/06/1955
مادة 1: تضاف الى المادة 13 من قانون 31 تشرين الاول سنة 1950 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الفقرة التالية: "واذا شاء الصيدلي ان ينقل صيدليته من تلقاء نفسه دون وجود قوة قاهرة الى مكان اخر يفتقر الى صيدلية حق له ذلك بعد موافقة وزارة الصحة على ان تراعى المسافة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون".