المادة 28
مادة 28: لارملة الصيدلي وورثته ان يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة سنتين على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط ان يعهدوا بادارتها الى صيدلي قانوني في الستة اشهر الاولى, وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له, وذلك بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة والا اضحى الترخيص بفتع الصيدلية ملغى. اذا كان للصيدلي المتوفي ولد طالب في الصيدلة فتمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية.