The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: لارملة الصيدلي وورثته ان يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة سنتين على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط ان يعهدوا بادارتها الى صيدلي قانوني في الستة اشهر الاولى, وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له, وذلك بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة والا اضحى الترخيص بفتع الصيدلية ملغى. اذا كان للصيدلي المتوفي ولد طالب في الصيدلة فتمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية.

المادة 28 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/28/