المادة 3
مادة 3: يشترط في الصيدلي اللبناني: 1- ان يكون حائزا شهادة في الصيدلة من كلية للصيدلية حكومية او من كلية للصيدلة غير حكومية بشرط ان تكون تلك الشهادة طبق الاصل للشهادة التي تعطيها الكليات المذكورة لابناء البلاد المنتسبة اليها دون نقص ولا تعديل وان تكون مثلها مقبولة للعمل في تلك البلاد نفسها. وان تعترف بهذه الكليات الحكومة اللبنانية وان يكون مستواها التعليمي يعادل كليات الصيدلة القائمة في لبنان وتؤلف بمرسوم خاص لجنة خاصة للنظر بالشهادة المعطاة من الكليات الاجنبية وقبولها. 2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. 3- ان يكون قد اتم الثانية والعشرون من عمره. 4- ان لا يكون محكوما عليه بجناية ما ولا بجرم شائن. ويعد جرما شائنا التزوير واستعمال الاوراق المزورة والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والاتجار بالمخدرات والجنح المخلة بالاخلاق والاداب العامة 5- ان يجتاز امتحان "الكولوكيوم" الذي تجريه وزارة التربية الوطنية وفاقا لنظام يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.