النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: ان المستشفيات ومكاتب الاسعاف العام والمستوصفات الخيرية اذا اعتبرت من المنافع العامة وكانت غايتها اسعاف الفقراء ومستشفيات كليات الطب والصيدلة, يجوز ان يكون لها صيدلية في داخلها لا منفذ لها الى الطريق العام. ولا يجوز لهذه الصيدلية ان تبيع ادوية من الجمهور الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 39 ولا يعتبر من الجمور مرضى المستشفى ما زالوا مقيمين فيه قيد المعالجة. يعطى الترخيص بفتح صيدلية في المؤسسات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني.

المادة 35 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/35/