النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يتولى صيدلي قانوني ادارة الصيدلية العائدة لكل من المؤسسات المبينة في المادة السابقة. اما اذا كانت المؤسسة لا تتسع لاكثر من ثلاثين سريرا او كان المقصود منها محلا للمعالجة او للاستشارة او مركز اسعاف متجولا فيمكن ان تسلم خزانة الادوية الى الطبيب الملحق بالمؤسسة بشرط ان تكون الادوية سواء اكانت للاستعمال الداخلي ام الخارجي ام الحقن بالابرة مهيئة ومجزأة مقدما بمعرفة صيدلي صاحب صيدلية وان تكون مقادير الاجزاء المركبة منها مذكورة على الوعاء مع اسم الصيدلي صاحب الصيدلية ولقبه العلمي.

المادة 36 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/36/