النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: ان اصحاب المعامل والمشاغل يمكنهم ان يقتنوا خزانة ادوية للعلاج المستعجل طبقا للشروط الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. ولا يجوز ان تستعمل تلك الادوية الا لهيئة مستخدمي المعمل او المشغل وذلك بصورة مجانية ويلزم رؤساء المؤسسات ان يحصلوا على اجازة من وزير الصحة والاسعاف العام باقتناء خزانة الادوية.

المادة 37 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/37/