النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: فيما خلا الاحوال المبينة في المادة 39 لا يجوز للاطباء او الاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القوابل وان كانوا حائزين شهادة الصيدلة ان يقدموا لمرضاهم شيئا من الادوية ولو مجانا. وكل مخالفة تجازى بعقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بصورة غير مشروعة ولا يشمل هذا الحظر الطبيب الذي يعطي مريضه دواء في بعض حالات استثنائية تستلزم اسعافا عاجلا, ولا توزيع المساطر المجانية للادوية.

المادة 42 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/42/