المادة 42
مادة 42: فيما خلا الاحوال المبينة في المادة 39 لا يجوز للاطباء او الاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القوابل وان كانوا حائزين شهادة الصيدلة ان يقدموا لمرضاهم شيئا من الادوية ولو مجانا. وكل مخالفة تجازى بعقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بصورة غير مشروعة ولا يشمل هذا الحظر الطبيب الذي يعطي مريضه دواء في بعض حالات استثنائية تستلزم اسعافا عاجلا, ولا توزيع المساطر المجانية للادوية.