النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تعتبر االاجازة المعطاة في الاحوال المذكورة آنفا ملغاة حكما بمجرد فتح صيدلية قانونية في المحل ذاته او في جهة تبعد عنه خمسة كيلومترات او اقل ويعطى صاحب لاجازة الملغاة مهلة ستة اشهر غير قابلة التمديد لتصفية الادوية الموجودة لديه

المادة 41 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/41/