النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لا يجوز للصيدلي مع التزامه بمراعاة احكام هذا القانون والفن الصيدلي, ان يمتنع عن صرف وصفات الاطباء والاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القابلات كما لا يجوز له صرف وصفاتهم ما لم يكن مرخصا لهم بمزاولة المهنة في لبنان.

المادة 50 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/50/