المادة 50
مادة 50: لا يجوز للصيدلي مع التزامه بمراعاة احكام هذا القانون والفن الصيدلي, ان يمتنع عن صرف وصفات الاطباء والاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القابلات كما لا يجوز له صرف وصفاتهم ما لم يكن مرخصا لهم بمزاولة المهنة في لبنان.
قانون تاريخ 31/10/1950 In force
مادة 50: لا يجوز للصيدلي مع التزامه بمراعاة احكام هذا القانون والفن الصيدلي, ان يمتنع عن صرف وصفات الاطباء والاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القابلات كما لا يجوز له صرف وصفاتهم ما لم يكن مرخصا لهم بمزاولة المهنة في لبنان.
المادة 50 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/50/