النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 53

المادة 53

مادة 53: لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه او بالاتفاق مع حامل التذكرة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها, او ان يستبدل باحداها مادة اخرى. ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الادوية. ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

المادة 53 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/53/