النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 54

المادة 54

مادة 54: اذا رأى الصيدلي هفوة في كتابة الوصفة او خامره شك في امرها فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه او بموافقة حاملها نصها او يعدل مقادير الاجزاء المذكورة فيها بل عليه ان يلفت نظر كاتبها الى الامور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدها خطيا. واذا كان الوصول الى كاتب الوصفة متعذرا فيمكن تركيب الوصفة بحسب التعليمات المدرجة من نظام الادوية.

المادة 54 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/54/