النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 67

المادة 67

مادة 67: لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة 60 الا بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على ذلك. اذا قررت وزارة الصحة والاسعاف العام تحليل المستحضر كانت نفقات التحليل على عاتق صاحبه.

المادة 67 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/67/