المادة 67
مادة 67: لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة 60 الا بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على ذلك. اذا قررت وزارة الصحة والاسعاف العام تحليل المستحضر كانت نفقات التحليل على عاتق صاحبه.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 67: لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة 60 الا بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على ذلك. اذا قررت وزارة الصحة والاسعاف العام تحليل المستحضر كانت نفقات التحليل على عاتق صاحبه.
المادة 67 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/67/