النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 68

المادة 68

مادة 68: لا يجوز فتح مصنع للمستحضرات الخاصة او النظامية او للمنتوجات الاقراباذينية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ويسوغ للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام ان يصنع في صيدليته مستحضراته الخاصة اذا كانت الصيدلية تتسع لذلك وبشرط ان تكون مجهزة بجميع الادوات والآلات اللازمة لصنع تلك المستحضرات .

المادة 68 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/68/