النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 74

المادة 74

مادة 74: على الصيدلي الذي يقوم بتجهيز المستحضرات الخاصة في صيدليته وعلى مدير مصنع الادوية ان يمسك كل منهما دفترا يدون فيه تباعا مقدار الكمية المجهزة في كل مرة من كل مستحضر وتاريخ التجهيز وان يعطي رقما متسلسلا لكل عملية تجهيز وان يدون ايضا الكميات المتصرفة منها وتاريخ صرفها او الجهات المتصرفة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلي المحلل المذكور في المادة 70 ترقم صفحات هذا الدفتر وتختم بخاتم وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 74 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/74/