المادة 75
مادة 75: لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاسا او كلورات الباريوم وحمض البكريك والنتريك واملاحها من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 75: لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاسا او كلورات الباريوم وحمض البكريك والنتريك واملاحها من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام.
المادة 75 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/75/