النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة حدها الاقصى مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لتحرير قيمة اكتتاب الدولة بكامل او بجزء من زيادة رأسمال المصرف , وسلفة خزينة اخرى قدرها ثمانون مليون ليرة لبنانية لاقراضها الى المصرف بمثابة قرض دعم. على ان تسدد سلفة الخزينة وقرض الدعم على اقساط سنوية خلال عشر سنوات , برصد الاعتمادات السنوية اللازمة لها في الموازنة العامة.

المادة 2 من قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194052/article/2/