النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- عدلت الفقرة الثانية 1 - أ - من المادة التاسعة بحيث تصبح كما يأتي: - يخضع تأليف من مجلس ادارة المصرف لمبدأ التمثيل النسبي للمساهمة في رأس المال. - لا يعمل بهذا المبدأ خلال مهلة الاكتتاب بزيادة رأس المال المحددة للقطاع الخاص في المادة الاولى من هذا القانون. 2- عدل البند 1 - ه من ذات المادة بحيث يصبح كما يأتي: ه- لا تطبق على المصرف احكام المادة 124 من قانون التجارة اللبناني ولا احكام المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983, فيما خص القروض والسلفات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها العامة للمصرف , وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 3 من قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194052/article/3/