جميع التشريعات

قانون رقم 25 30/10/1990

تعديل الفقرتين (1 و2) من المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (122) تاريخ 12/6/1959 (نظام الاوسمة)

النوع
قانون
الرقم
25
التاريخ
30/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1990, ص. 567-568
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 25 تاريخ 30/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي نص الفقرتين 1 و2 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل واستعيض عنه بالنص الاتي:

مادة 24 - 1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الارز الوطني او من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:

- فارس : نصف اساس راتب شهر لملازم درجة اولى.

- ضابط : نصف اساس راتب شهر لرائد درجة اولى.

- كومندور: نصف اساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.

- ضابط اكبر: نصف اساس راتب شهر لعميد درجة اولى.

- وشاح اكبر: نصف اساس راتب شهر للواء درجة اولى.

2- تحدد بنصف اساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف انواعها.

المادة 2

تمنح الاوسمة لضباط ورتباء وافراد شرطة مجلس النواب بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب .

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص