المادة 1
الغي نص الفقرتين 1 و2 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 24 - 1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الارز الوطني او من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:
- فارس : نصف اساس راتب شهر لملازم درجة اولى.
- ضابط : نصف اساس راتب شهر لرائد درجة اولى.
- كومندور: نصف اساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.
- ضابط اكبر: نصف اساس راتب شهر لعميد درجة اولى.
- وشاح اكبر: نصف اساس راتب شهر للواء درجة اولى.
2- تحدد بنصف اساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف انواعها.