All legislation

قانون Law No. 25 30/10/1990

تعديل الفقرتين (1 و2) من المادة (24) من المرسوم الاشتراعي رقم (122) تاريخ 12/6/1959 (نظام الاوسمة)

Type
قانون · Law
Number
25
Date
30/10/1990
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1990, p. 567-568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 30/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص الفقرتين 1 و2 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل واستعيض عنه بالنص الاتي:

مادة 24 - 1 - يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الارز الوطني او من جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية او بداعي اعمال قاموا بها اثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:

- فارس : نصف اساس راتب شهر لملازم درجة اولى.

- ضابط : نصف اساس راتب شهر لرائد درجة اولى.

- كومندور: نصف اساس راتب شهر لعقيد درجة اولى.

- ضابط اكبر: نصف اساس راتب شهر لعميد درجة اولى.

- وشاح اكبر: نصف اساس راتب شهر للواء درجة اولى.

2- تحدد بنصف اساس راتب شهر لرقيب درجة اولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف انواعها.

المادة 2

تمنح الاوسمة لضباط ورتباء وافراد شرطة مجلس النواب بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب .

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص