المادة 3
مادة 3: تعطى مهلة سنتين كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة.
قانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 نافذ
مادة 3: تعطى مهلة سنتين كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة.
المادة 3 من قانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194058/article/3/