جميع التشريعات

قانون رقم 23 30/10/1990

تمديد مهلة الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار بموجب القانون 6/80

النوع
قانون
الرقم
23
التاريخ
30/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1990, ص. 567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لكل مالك عقار ان يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر ساقطة حكما جميع الطلبات المقدمة سابقا والتي لم تبت بها الهيئة الادارية للصندوق المستقل للاسكان.

المادة 2

مادة 2: عند انتهاء المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون تقفل سجلات استلام الطلبات في الصندوق المستقل للاسكان وينظم محضر اصولي بذلك.

المادة 3

مادة 3: تعطى مهلة سنتين كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص