جميع التشريعات

قانون 04/11/1955

تعديل القرار رقم 75-ل.ر. تاريخ 13-4-1940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة

النوع
قانون
التاريخ
04/11/1955
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1955, ص. 1298-1299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/11/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الصورة التالية: يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة التوزيع ب/35000/ لترا على الاكثر موضوعة في خزان او اكثر تحت الارض .

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 19 من القرار نفسه على الصورة التالية: الخزانات تحت الارض : يجب ان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من جنس جيد وبسماكة مليمترين للخزانات التي تستوعب من اربعماية لتر الى اربعة الاف وخمسماية لترا وبسماكة ثلاث مليمترات للخزانات التي تستوعب اكثر من اربعة الاف وخمسماية لترا. وان تكون مجموعة بعضها الى بعض بصورة متينة ومصونة بطلاء متواصل لا ينفذ منه الماء تطلي به الخزانات قبل طمرها في الارض ويجب ان تكون الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق السائل الموجود فيه.

المادة 3

مادة 3: يستبدل الرقم /5000/ المذكور في الفقرة الاولى من المادة 22 من القرار نفسه بالرقم /10000/.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي