المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الصورة التالية: يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة التوزيع ب/35000/ لترا على الاكثر موضوعة في خزان او اكثر تحت الارض .
قانون Law 04/11/1955
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار رقم 75/ل.ر. تاريخ 13 نيسان سنة 1940 على الصورة التالية: يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة التوزيع ب/35000/ لترا على الاكثر موضوعة في خزان او اكثر تحت الارض .
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 19 من القرار نفسه على الصورة التالية: الخزانات تحت الارض : يجب ان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من جنس جيد وبسماكة مليمترين للخزانات التي تستوعب من اربعماية لتر الى اربعة الاف وخمسماية لترا وبسماكة ثلاث مليمترات للخزانات التي تستوعب اكثر من اربعة الاف وخمسماية لترا. وان تكون مجموعة بعضها الى بعض بصورة متينة ومصونة بطلاء متواصل لا ينفذ منه الماء تطلي به الخزانات قبل طمرها في الارض ويجب ان تكون الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق السائل الموجود فيه.
مادة 3: يستبدل الرقم /5000/ المذكور في الفقرة الاولى من المادة 22 من القرار نفسه بالرقم /10000/.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي