جميع التشريعات

قرار رقم 6038 26/10/1995

تعديل المادة 2 من القرار 5274 تاريخ 05/11/1993

النوع
قرار
الرقم
6038
التاريخ
26/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1995, ص. 1306-1307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6038 تاريخ 26/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 152 و153 منه

وبناء على احكام القرار رقم 5274 تاريخ

05/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206

تاريخ 05/11/1993

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/10/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة