المادة 1
مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .
قرار Decision No. 6038 26/10/1995
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 152 و153 منه
وبناء على احكام القرار رقم 5274 تاريخ
05/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206
تاريخ 05/11/1993
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/10/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف المادة الثانية مكرر التالية على احكام القرار رقم 5274 تاريخ 5/11/1993 المرفق بالتعميم رقم 1206 تاريخ 5/11/1993: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مراكز القطع التي يسمح للمصارف بتكوينها .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الأول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة