المادة 1
مادة 1: يحق لمراقبي القطع ان يطلعوا في المؤسسات المصرفية ولدى الادارات العامة والخاصة والافراد على جميع السجلات والمستندات التي تحوي معلومات تتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 نافذ
مادة 1: يحق لمراقبي القطع ان يطلعوا في المؤسسات المصرفية ولدى الادارات العامة والخاصة والافراد على جميع السجلات والمستندات التي تحوي معلومات تتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
المادة 1 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194077/article/1/